• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الجمارك في الاستئناف تصديق القرار المستأنف يعد رضوخاً للحكم

إذا دخلت البضاعة إلى القطر بغير الطريق النظامي ودون إثبات سماحٍ قانوني، عُدّ ذلك استيراداً تهريبياً ولو كانت البضاعة أغناماً محمولة في سيارة. كما أن الخصم الذي يطلب في الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي يُعدّ راضخاً له إذا استجاب القرار لهذا الطلب، فلا تُقبل منه المراجعة عليه.

نص الاجتهاد

مجرد دخول الاغنام ضمن السيارة الى القطر بشكل غير نظامي يشكل مخالفة الاستيراد تهريبا المناقشة: أسباب طعن الجمارك: تتلخص بما يلي:1 – جاء في مقدمة القرار ان الجهة المستأنف عليها تبعياً هي مديرية جمارك حمص وانه لا وجود له.2 لم يحدد القرار أتعاب المحاماة.3 – ذهل القرار عن الحكم بالغرامة.4 – المطعون ضدهما لم يثبتا ان الأغنام خرجت من القطر. في مناقشة أسباب الطعنين:حيث أن المخالفة المسندة إلى الطاعنين المدعى عليهما أحمد وشامان هي الاستيراد تهريباً لعدد من رؤوس الأغنام.وحيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بمساءلة المدعى عليهما. وحيث ان طرفي الدعوى لم يقنعا بهذا القرار فقد طعنا به كل منهما طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المدعى عليهما قد أقرا بدخول الأغنام إلى القطر بداعي انهما قد فعلا ذلك من أجل الرعي وهذا أمر مسموح به. وحيث انه لا يوجد ما يشير إلى خروج البضاعة من القطر.وحيث ان السماح المدعى به لا يوجد ما يؤيده في إضبارة الدعوى. وحيث ان مجرد دخول الأغنام ضمن السيارة إلى القطر يشكل مخالفة الاستيراد تهريباً. مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن المقدم من المدعى عليهما في غير محله ولا ينال من القرار المطعون فيه.وحيث أن إدارة الجمارك طلبت أمام محكمة الاستئناف تصديق القرار المستأنف مما يجعلها راضخة لهذا الحكم.وحيث انه طالما أن القرار المطعون فيه قد استجاب لطلب الإدارة وقضى بتصديق القرار المستأنف فيكون لا مجال لها بالطعن المقدم من قبلها مما يتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعنين موضوعاً.