• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا بني ضبط الجمارك على أقوال رجل الامن وانكر المدعى عليه المخالفة فان من حق المحكمة الا تقتنع بالضبط الملحق لعدم قانونيته وعدم تنظيمه

لا يكفي في مخالفات الجمارك أن يُبنى الضبط على أقوال رجل الأمن أو على ملحق غير منظَّم أصولاً؛ فإذا لم يُنظَّم الضبط أثناء المصادرة ولم يستند إلى مشاهدة حسية، وكان المنسوب إليه المخالفة منكراً لها، فللمحكمة أن تطرح هذا الدليل وتبني قضاءها على ما تراه أكثر اطمئناناً.

نص الاجتهاد

اذا بني ضبط الجمارك على أقوال رجل الامن وانكر المدعى عليه المخالفة فان من حق المحكمة الا تقتنع بالضبط الملحق لعدم قانونيته وعدم تنظيمه أثناء المصادرة ولم يبن على المشاهدة الحسية المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما، هي مخالفة التصدير تهريباً لعدد من الأغنام.وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان ضبط الجمارك قد بني على أقوال رجال الأمن وكان المطعون ضدهما قد أنكرا المخالفة بكافة مراحل الدعوى وقالا بأنهما اشتريا الأغنام من بعلبك وأوصلاها إلى زحلة وان المصادرة تمت ضمن الأراضي اللبنانية. ولما كانت الإدارة قد اعتمدت ملحق الضبط الأمني إلا ان المحكمة لم تقتنع بهذا الملحق لعدم قانونيته لأنه لم ينظم أثناء المصادرة ولم يبن على المشاهدة الحسية.ولما كان وزن الأدلة وتقدير البينات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان قناعتها مستمدة من الأوراق الموجودة في الإضبارة، الأمر الذي يجعل حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.