• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان للبضاعة فواتير من محل معروف في القطر وكانت البضاعة مستعملة، فإن الحكم بعدم المساءلة يكون في محله القانوني

ثبوت فواتير البضاعة من محلّ معروف في القطر وكونها مستعملة ينهض قرينةً كافيةً لتأييد عدم المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريباً، وإذا تم بيع البضاعة فإن التعويض/الحكم يكون على أساس قيمتها وتنتقل مطالبة المالك إلى ثمن المبيع بعد استنزال النفقات.

نص الاجتهاد

إذا كان للبضاعة فواتير من محل معروف في القطر وكانت البضاعة مستعملة، فإن الحكم بعدم المساءلة يكون في محله القانوني. إذا كانت البضاعة قد بيعت فإن الحكم بقيمتها يكون في محله ويكون من حق صاحبها ثمن المبيع بعد حسم النفقات. المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لعدد من الإطارات المستعملة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها الفواتير المبرزة في الإضبارة العائدة لمحل معروف في القطر بالإضافة إلى ان البضاعة مستعملة كما واضح بالضبط.ولما كان الحكم بقيمة البضاعة المباعة هو اتجاه سليم لان حق صاحب البضاعة ينتقل إلى الثمن بعد بيع البضاعة وبعد حسم النفقات. الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.