التناقض بين ما يورده الحكم في أسبابه من مقدار الغرامة وما يقضي به في منطوقه في المسألة الجوهرية ذاتها، متى كان مؤثراً في مقدار الالتزام المالي، يعيب الحكم ويجعله قابلاً للنقض.
اذا نص الحكم في أسبابه على التغريم بمثلي القيمة والرسم معا ثم قضي في منطوقه بمثل القيمة والرسم فقط كان عرضة للنقض المناقشة: في مناقشة أسباب الاستئناف:حيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد أدى إلى الاستيراد تهريباً لسيارة.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة.وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه تبين من العودة إلى القرار البدائي أنه قضى في حيثياته بتغريم الجهة المدعى عليها ما يعادل مثلي القيمة والرسم معاً إلا انه قضى بالفقرة الحكمية بمثل القيمة والرسم فقط مما يعرض القرار للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه.