إذا كان سنّ الولد ثابتاً بقيد النفوس وجب العمل به في تحديد سن الحضانة إلى أن يُعدَّل هذا القيد بالطريق الأصولي، ولا محلّ للاعتماد على تقدير طبي مخالف له ما دام السجلّ الرسمي قائماً.
دعوى الحضانة تنتهي ببلوغ السن المحددة بالماده 146 بعد التعديليأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن يعدل أصولاً. المناقشة: على القاضي ان يأخذ بقيد نفوس الولد في معرض بحثه الحضانة او ان يؤجل الدعوى ريثما يصدر حكم المحكمة المختصة بتعديله لا ان يستند على معاينة الولد الطبية .