• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المحكمة فك الاحتباس بكفالة في أثناء سير الدعوى أما فك الاحتباس مع القرار النهائي فمن صلاحية المحكمة ولو دون كفالة ما دام الحكم بعدم

إذا انتهت المحكمة في حكمها النهائي إلى عدم المساءلة، جاز لها أن تأمر بفك الاحتباس من تلقاء صلاحيتها ولو دون كفالة، لأن اشتراط الكفالة يظل مرتبطاً بإجراءات السير أثناء الدعوى لا بمرحلة الفصل النهائي فيها.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة فك الاحتباس بكفالة في أثناء سير الدعوى أما فك الاحتباس مع القرار النهائي فمن صلاحية المحكمة ولو دون كفالة ما دام الحكم بعدم المساءلة المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة وإخراج أيمن. من الدعوى.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت الدعوى قائمة على الإقرار دون مصادرة البضاعة. ولما كان الإقرار الوارد في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ بها أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط ( اجتهاد ه . ع رقم 1986/49 ).ولما كانت المحكمة قد كونت قناعتها من مجمل ما جاء بالدعوى على ان الإقرار قد أخذ بالضغط والإكراه فيكون من حقها إهمال هذا الإقرار لان وزن الأدلة وتقدير البينات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذه القناعة مستمدة من مجريات الدعوى وملابساتها.أم الجهة فك احتباس السيارة بدون كفالة فن حق المحكمة بفك الاحتباس بالكفالة محصور أثناء سير الدعوى وعندها تفك الاحتباس بشكل مستقل. أما عندما تلجأ إلى فك احتباسها بحكمها النهائي فهذا يعود لمطلق صلاحياتها ولو بدون كفالة طالما انها انتهت إلى عدم المساءلة عن المخالفة أصلاً.ولما كانت المحكمة قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.