الأشياء المركبة على المركبة ارتباطاً تابعاً، كالدواليب، لا يُنسب جرمها إلى صاحب السيارة من مجرد وجودها عليها، ولا تجوز مصادرتها لمجرد أنها مركبة أو حتى إذا كانت محل شبهة تهريب، ويترك أمر تسليمها أو حجزها لتقدير محكمة الموضوع.
لا يجوز مساءلة صاحب السيارة عن الدواليب المركبة عليها مهما كانت السيارة كبيرة أو صغيرة وطنية أو أجنبية وحتى لو كانت مهربة ولا تجوز مصادرتها, واذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن تسلم الدواليب الى صاحبها وان تسليمها أو تسليم السيارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع المناقشة: مناقشة الطعن:لم كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من المشروبات الروحية ودواليب سيارة مركبة عليها.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة لجهة المشروبات وعدم المساءلة لجهة الدواليب.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت الدواليب مركبة على السيارة فلا يجوز مساءلة صاحب السيارة مهما كانت السيارة كبيرة أو صغيرة وطنية أم أجنبية. كما ان حجز السيارة أو تسليمها إلى صاحبها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيما انتهت إليه.الجهة الدواليب فطالما انها مركبة على السيارة ولو كانت مهربة فلا يسأل صاحبها ولا يجوز مصادرة الدواليب، وإذا كان ذلك فمن الطبيعي أن تسلم هذه الدواليب إلى صاحبها.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد عالجت القضية وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.