• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مساءلة اذا ثبت أن البالة المفقودة قد وردت على باخرة أخرى الى المرسل اليه بموجب بوليصة مبرزة في الدعوى

لا تقوم المساءلة عن نقص المانيفست متى ثبت بالأوراق أن البضاعة المفقودة وصلت فعلاً إلى المرسل إليه على وسيلة نقل أخرى وبموجب بوليصة صحيحة، لأن سبب المخالفة والغرامة ينتفي بذلك.

نص الاجتهاد

لا مساءلة اذا ثبت أن البالة المفقودة قد وردت على باخرة أخرى الى المرسل اليه بموجب بوليصة مبرزة في الدعوى المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة قد أوضحت في حكمها بان البالة المفقودة قد وردت على باخرة أخرى ووصلت إلى المرسل إليه بموجب البوليصة رقم 9 لارنكا، المبرزة في الدعوى.وكان تقدير الأدلة ووزنها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه طالما ان حكمها مستند إلى وثيقة معتمدة في الدعوى.أما لجهة طلب الحكم بالغرامة فإن الغرامة غير متحققة أصلاً، لأن سبب الغرامة أصبح منتفياً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.