محكمة الموضوع بدرجتيها ملزمة بمناقشة والرد على الدفوع الجوهرية المطروحة عليها، ولا يكفي أن تتعرض لبعضها دون بعض، ولا سيما ما كان مؤثراً في نتيجة النزاع.
حكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع التي يتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها اضافة الى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى