• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الموضوع بدرجتيها ملزمة بمناقشة والرد على الدفوع الجوهرية المطروحة عليها، ولا يكفي أن تتعرض لبعضها دون بعض، ولا سيما ما كان مؤثراً في نتيجة النزاع.

نص الاجتهاد

حكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع التي يتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها اضافة الى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى