• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف المستند الكتابي

لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو ينقض دليلاً كتابياً، لأن الكتابة هي الأصل في الإثبات في مواجهة المستند.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد مستند كتابي