لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو ينقض دليلاً كتابياً، لأن الكتابة هي الأصل في الإثبات في مواجهة المستند.
لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد مستند كتابي