الاستجواب من طرق الإثبات التي يترك القانون استعمالها لمشيئة القاضي، فلا يلتزم به متى رأى في الدعوى ما يغنيه عنه.
الاستجواب طريق من طرق الاثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي