• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في بيع السيارة تعيينها بذاتها دون اشتراط ذكر رقمها أو رقم هيكلها وأجزائها

يكفي في بيع السيارة أن ينعقد العقد على ذات السيارة المعيّنة والمقصودة، ولا يوجب القانون ذكر رقمها أو رقم هيكلها أو أجزائها ما دام المبيع محدداً على وجهٍ لا يثير اللبس.

نص الاجتهاد

لا لزوم لذكر رقم السيارة ورقم هيكلها واجزائها في عقد البيع ما دام البيع انصرف الى ذات السيارة