يكفي في بيع السيارة أن ينعقد العقد على ذات السيارة المعيّنة والمقصودة، ولا يوجب القانون ذكر رقمها أو رقم هيكلها أو أجزائها ما دام المبيع محدداً على وجهٍ لا يثير اللبس.
لا لزوم لذكر رقم السيارة ورقم هيكلها واجزائها في عقد البيع ما دام البيع انصرف الى ذات السيارة