الطعن في القرار الإداري النهائي ينعقد اختصاصه النوعي لمحكمة القضاء الإداري وحدها، ويجوز للمحكمة إثارة عدم الاختصاص النوعي من تلقاء ذاتها في أي مرحلة.
تختص محكمة القضاء الاداري وحدها بالفصل في الطعون الواقعة على القرارات النهائية الصادرة عن الادارة وهذا اختصاص نوعي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها