• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة القضاء الإداري وحدها بالنظر في الطعون على القرارات الإدارية النهائية لكونه من النظام العام

الطعن في القرار الإداري النهائي ينعقد اختصاصه النوعي لمحكمة القضاء الإداري وحدها، ويجوز للمحكمة إثارة عدم الاختصاص النوعي من تلقاء ذاتها في أي مرحلة.

نص الاجتهاد

تختص محكمة القضاء الاداري وحدها بالفصل في الطعون الواقعة على القرارات النهائية الصادرة عن الادارة وهذا اختصاص نوعي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها