المسؤولية عن التعويض الناشئ عن الجريمة تقع بالتكافل والتضامن على فاعل الجريمة وعلى المسؤول بالمال متى ثبتت مسؤوليتهما معاً.
فاعل الجريمة والمسؤول بالمال مسؤولان بالتكافل والتضامن عن أداء التعويض