• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبراز وثيقة حصر الإرث في مرحلة التنفيذ متى كانت لازمة لإتمام الحكم

يجوز تقديم وثيقة حصر الإرث أثناء تنفيذ الحكم، ولا يترتب على عدم إبرازها في الخصومة الأصلية حرمان صاحب الشأن من استعمالها في مرحلة التنفيذ متى كانت لازمة لإتمامه.

نص الاجتهاد

يمكن ابراز وثيقة حصر الارث عند تنفيذ الحكم