يجوز تقديم وثيقة حصر الإرث أثناء تنفيذ الحكم، ولا يترتب على عدم إبرازها في الخصومة الأصلية حرمان صاحب الشأن من استعمالها في مرحلة التنفيذ متى كانت لازمة لإتمامه.
يمكن ابراز وثيقة حصر الارث عند تنفيذ الحكم