إذا ترتب على أعمال التنظيم والعمران اقتطاعٌ زائدٌ من العقار، كان الفصل في النزاع من اختصاص القضاء العادي، ولا تُعتدّ بالملكية العقارية في مواجهة الغير إلا بعد تثبيتها بالتسجيل العقاري.
ان القضاء العادي مختص بنظر النزاع المتعلقة بالاقتطاع الزائد للعقارات نتيجة اعمال تنظيم وعمران المدن – ان ملكية العقارات لا اثر لها الا بعد تسجيلها بالسجلات العقارية .