• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي مختص بنظر منازعات الاقتطاع الزائد الناشئة عن أعمال التنظيم والعمران، ولا تنتج ملكية العقار أثرها إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري

إذا ترتب على أعمال التنظيم والعمران اقتطاعٌ زائدٌ من العقار، كان الفصل في النزاع من اختصاص القضاء العادي، ولا تُعتدّ بالملكية العقارية في مواجهة الغير إلا بعد تثبيتها بالتسجيل العقاري.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي مختص بنظر النزاع المتعلقة بالاقتطاع الزائد للعقارات نتيجة اعمال تنظيم وعمران المدن – ان ملكية العقارات لا اثر لها الا بعد تسجيلها بالسجلات العقارية .