• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في المرحلة الثانية من التقاضي العدول من طلب التنفيذ بالتعويض إلى طلب التنفيذ العيني دون أن يعد ذلك طلباً جديداً

العدول عن طلب التنفيذ بالتعويض إلى طلب التنفيذ العيني لا يُعدّ طلباً جديداً، ويجوز إبداؤه في المرحلة الثانية من التقاضي ما دام لا ينطوي على تغيير لأساس الحق أو موضوعه.

نص الاجتهاد

ان العدول عن طلب التنفيذ بالتعويض الى طلب التنفيذ العيني لايعتبر من الطلبات الجديدة وهو مقبول في المرحلة الثانية من التقاض .