العدول عن طلب التنفيذ بالتعويض إلى طلب التنفيذ العيني لا يُعدّ طلباً جديداً، ويجوز إبداؤه في المرحلة الثانية من التقاضي ما دام لا ينطوي على تغيير لأساس الحق أو موضوعه.
ان العدول عن طلب التنفيذ بالتعويض الى طلب التنفيذ العيني لايعتبر من الطلبات الجديدة وهو مقبول في المرحلة الثانية من التقاض .