من اشترى حقاً من شخص يظهر في السجل العقاري مالكاً له، وكان حسن النية، فإن حقه يستمد من القيود العقارية الظاهرة ويحظى بالحماية، ولا يجوز التذرع في مواجهته ببطلان أو تزوير القيد السابق الذي بنى عليه البائع حقه.
ان الحماية الممنوحة للشاري حسن النية هي للأشخاص التاليين الذين يستمدون حقهم من قيود السجل العقاري لامن العقود الباطلة او المزورة فإذا ما عمد صاحب القيد الذي اكتسب حقه في هذا القيد عن طريق التدليس او التزوير الى بيع هذا الحق من شخص ثالث حسن النية فإن هذا الحق يكون مستمدا من قيود السجل العقاري التي تثبت هذا الحق للبائع حسب الظاهر وليس من العقد فلا يحتج تجاهه ببطلان هذا القيد ويكتسب هذا الحق بمفعول القيود العقارية .