قناعة محكمة الموضوع بالشهادة وتقديرها لصدقها وكفايتها من إطلاقاتها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومُستنداً إلى أسباب مقبولة.
الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة المجادلة بعدم صحة الشهادات وعدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة للقاضي