• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً

قناعة محكمة الموضوع بالشهادة وتقديرها لصدقها وكفايتها من إطلاقاتها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومُستنداً إلى أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة المجادلة بعدم صحة الشهادات وعدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة للقاضي