• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بضمان التعرض الصادر عنه وعن أبنائه للمستأجر والامتناع عن كل ما يحول دون انتفاعه بالعين المؤجرة

ضمان المؤجر للتعرض الصادر عنه وعن أبنائه للمستأجر، ووجوب امتناعه عن كل فعل من شأنه أن يمنع أو يعيق انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

نص الاجتهاد

إن المؤجر يضمن للمستأجر التعرض المادي والمعنوي الصادر عنه كما أنه ملزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة, ويكون ضامنا لأعمال التعرض الصادر عنه وعن أبنائه