ضمان المؤجر للتعرض الصادر عنه وعن أبنائه للمستأجر، ووجوب امتناعه عن كل فعل من شأنه أن يمنع أو يعيق انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
إن المؤجر يضمن للمستأجر التعرض المادي والمعنوي الصادر عنه كما أنه ملزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة, ويكون ضامنا لأعمال التعرض الصادر عنه وعن أبنائه