إذا كانت الدعوى متعلقة بإزالة تجاوز على عقار وكانت ذات طبيعة عينية عقارية، وجب إدخال مالكي العقار المسجلين أصولاً في السجل العقاري، لأن محل النزاع يرتبط بالحق العيني على العقار لا بشخص المعتدي وحده.
دعوى إزالة التجاوز على عقار من الدعاوى العينية العقاريةإن التجاوز ولو أحدثه أجنبي إنما يستند إلى العقار لأنه ارتفاق واقعي جرى لمنعة العقار فلا بد من اختصام أصحاب العقار في السجل العقاري