تعويض الطلاق التعسفي لا يحكم به إلا عند ثبوت أن الطلاق وقع بلا مسوّغ شرعي، وأنه ترتب عليه بؤس الزوجة وفاقتها، ويقع عبء إثبات المسوغ الشرعي على الزوج.
طلاب تعويض الطلاق التعسفي يوجب توفر شرطين متلازمين الاول أن يكون الطلاق بدون مسوغ شرعي وهذا يتوجب على الزوج اثباته والثاني هو أن تكون الزوجة قد لحقها بؤس وفاقة بسبب هذا الطلاق