• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض الطلاق التعسفي مشروط بثبوت خلو الطلاق من المسوغ الشرعي وإصابة الزوجة بالبؤس والفاقة

تعويض الطلاق التعسفي لا يحكم به إلا عند ثبوت أن الطلاق وقع بلا مسوّغ شرعي، وأنه ترتب عليه بؤس الزوجة وفاقتها، ويقع عبء إثبات المسوغ الشرعي على الزوج.

نص الاجتهاد

طلاب تعويض الطلاق التعسفي يوجب توفر شرطين متلازمين الاول أن يكون الطلاق بدون مسوغ شرعي وهذا يتوجب على الزوج اثباته والثاني هو أن تكون الزوجة قد لحقها بؤس وفاقة بسبب هذا الطلاق