• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ما يرد في تقرير الحكمين صحيحاً ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير

بيانات تقرير الحكمين تُفترض صحتها ولا تُنازع إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

ما يرد بتقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير