إذا تعلّق النزاع بتقدير الإساءة الزوجية وأثرها في المهر، فإن الفصل فيه يكون منوطاً بالحكمين المختصّين بتقدير الوقائع والأثر المالي المترتب عليها.
تقدير الاساءة وانعكاسها على المهر منوط بالحكمين