• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مسؤولية على المتبوع الا اذا قام التابع بالعمل غير المشروع اثناء تأديته الوظيفة وبسببها تنحصر مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه بعمل

تنعقد مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه التابع بعمل غير مشروع فقط إذا كان هذا العمل واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها؛ أما إذا انقطع ارتباط الفعل بالوظيفة زماناً وسبباً، فلا مسؤولية على المتبوع.

نص الاجتهاد

لا مسؤولية على المتبوع الا اذا قام التابع بالعمل غير المشروع اثناء تأديته الوظيفة وبسببها تنحصر مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه بعمل غير مشروع في حالتين الأولى ان يكون ذلك العمل واقعا من التابع في حال تأديته وظيفته والثانية ان يكون واقعا منه بسبب الوظيفة لا تعتبر الدولة مسؤولة اذا قام حارس ليلي يارتكاب جريمة قتل بعد انقضاء مهمته وبعد ان وقع على دفتر انفكاكه عن وظيفته وكان سبب القتل العداء الشخصي . المناقشة: تبين أن اصرار محكمة الجنايات في حمص مبني على أنها تلاحظ أن المحكوم عليه المذكور لبث دهرا وهو يكن العداوة والبغضاء للمغدور وذويه ولم يفكر باغتيال أحد منهم إلى أن قيض له أن يرتدي اللباس الرسمي ويتسلح بسلاح الدولة وعندها تبدلت نفسيته وازدادت جرأته وفكر بالانتقام بالسلاح الذي يحمله واعتبرت المحكمة أن الوظيفة هي التي هيأت ارتكاب الجرم وأنه لولا سلاح الدولة فانه ما كان ليستطيع ارتکا به وما كان ليفكر فيه وان الوظيفة هي السبب الضروري اللازم الاحداث الخطأ كما تبين أن الغرفة الجزائية كانت نقضت الحكم المتعلق بتحميل الدولة المسؤولية المدنية في هذه القضية لأن الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون المدني حصرت مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه التابع بعمل غير مشروع بحالتين أولهما أن يكون ذلك العمل واقعا : من التابع في حالة تأديته الوظيفة والثاني أن يكون واقعا منه بسبب الوظيفة ومن الرجوع الى الوقائع التي تبنتها محكمة الموضوع تبين أن المحكوم الحارس الليلي ارتكب جريمة القتل بعد انتهاء مهمته وبعد أن وقع دفتر انفکاکه عن وظيفته وأن سبب القتل هو العداء الشخصي المفصل فيها . ولما كان جنوح المحكمة إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن الجريمة التي ارتكبها الحارس لا ينسجم مع الوقائع المذكورة التي أظهرت لها أن الحارس ارتكب تلك الجريمة بعد أن أنفك عن الوظيفة الموكلة اليه وأن الدافع لها عداء شخصي بحت . ولما كان التوسع في تفسير القانون تفسيرا من شأنه الالزام بلا مسوغ قانوني يتعارض مع ارادة المشرعه