لا يُصار إلى عزل الوصي لمجرد زواجه من أجنبي ما لم يثبت أنه أهمل شؤون القاصر أو أخلّ بواجبات رعايته.
ان زواج الوصي ام القاصر بتجنبي دون اثبات اهمالها لشؤون القاصر لا يبرر عزلها