• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج وصي القاصر من أجنبي لا يبرر عزله ما لم يثبت تقصيره في رعاية القاصر

لا يُصار إلى عزل الوصي لمجرد زواجه من أجنبي ما لم يثبت أنه أهمل شؤون القاصر أو أخلّ بواجبات رعايته.

نص الاجتهاد

ان زواج الوصي ام القاصر بتجنبي دون اثبات اهمالها لشؤون القاصر لا يبرر عزلها