تسمية الحكمين من الأقارب هي القاعدة الأصلية في إجراءات التحكيم الأسري، ولا يُصار إلى غيرهم إلا إذا ثبت تعذّر وجود أقارب صالحين، لأن هذا الترتيب متعلق بالنظام العام.
تسمية الحكمين من الاقارب هو الاصل ولا يعدل عنه الا اذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام