• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يُعدل عنه إلا عند تعذر وجودهما بينهم وهو من النظام العام

تسمية الحكمين من الأقارب هي القاعدة الأصلية في إجراءات التحكيم الأسري، ولا يُصار إلى غيرهم إلا إذا ثبت تعذّر وجود أقارب صالحين، لأن هذا الترتيب متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

تسمية الحكمين من الاقارب هو الاصل ولا يعدل عنه الا اذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام