يشترط في القيّم انتفاء الخصومة القضائية القائمة بينه وبين المحجور عليه، لأن وجودها ينافي الحياد ويمنع التعين.
لا يجوز أن يكون قيما من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي