• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين قيمٍ لمن كانت بينه وبين المحجور عليه خصومة قضائية قائمة

يشترط في القيّم انتفاء الخصومة القضائية القائمة بينه وبين المحجور عليه، لأن وجودها ينافي الحياد ويمنع التعين.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يكون قيما من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي