إذا كان بين الزوجين خلافٌ على المهر، وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولاً قبل إحالة الدعوى إلى الحكمين، لأن الإحالة السابقة لأوانها تُعد مخالفةً للأصول.
استقر الاجتهاد على أنه يتوجب على المحكمة عدم إحالة الدعوى للحكمين قبل البت بالخلاف حول المهر