• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة الدعوى إلى الحكمين قبل الفصل في الخلاف على المهر

إذا كان بين الزوجين خلافٌ على المهر، وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولاً قبل إحالة الدعوى إلى الحكمين، لأن الإحالة السابقة لأوانها تُعد مخالفةً للأصول.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه يتوجب على المحكمة عدم إحالة الدعوى للحكمين قبل البت بالخلاف حول المهر