• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء الوارد في وثيقة المخالعة لا يشمل الأشياء الجهازية إلا إذا نص عليها صراحة

الإبراء الوارد في وثيقة المخالعة يُفسَّر بحسب نطاقه المحدد؛ فإن اقتصر على الحقوق الزوجية لم يشمل الأشياء الجهازية، ولا يُفترض التنازل عنها بعبارة عامة ما لم يرد ذكرها صراحة.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد النقض على أن الاشياء الجهازية لا يتناولها الابراء المسجل على وثيقة المخالعة الذي جاء قاصرا على الحقوق الزوجية