الإبراء الوارد في وثيقة المخالعة يُفسَّر بحسب نطاقه المحدد؛ فإن اقتصر على الحقوق الزوجية لم يشمل الأشياء الجهازية، ولا يُفترض التنازل عنها بعبارة عامة ما لم يرد ذكرها صراحة.
استقر اجتهاد النقض على أن الاشياء الجهازية لا يتناولها الابراء المسجل على وثيقة المخالعة الذي جاء قاصرا على الحقوق الزوجية