• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطلقة لا تستحق أجور الحضانة إلا بعد انتهاء العدة

استحقاق أجور الحضانة للمطلقة لا يبدأ إلا بعد انتهاء العدّة، ولا يثبت لها الأجر عن مدة العدّة.

نص الاجتهاد

المطلقة لا تستحق اجور حضانة الا بعد انتهاء العدة