• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم الزوجة حليها برضائها إلى زوجها للتصرف به يعد عملاً مدنياً ويختص القضاء المدني بالمطالبة به أو بقيمته

إذا سلّمت الزوجة حليّها برضائها إلى زوجها للتصرف به، فإن الواقعة تخرج عن نطاق الجزاء وتدخل في نطاق المعاملة المدنية، ويختص القضاء المدني بالفصل في المطالبة بالحلي أو قيمته.

نص الاجتهاد

الزوجة التي تسلم حليها برضائها إلى زوجها للتصرف به انما تقوم بعمل مدني ويكون الخلاف حول المطالبة به أو بقيمته من اختصاص القضاء المدني