إذا سلّمت الزوجة حليّها برضائها إلى زوجها للتصرف به، فإن الواقعة تخرج عن نطاق الجزاء وتدخل في نطاق المعاملة المدنية، ويختص القضاء المدني بالفصل في المطالبة بالحلي أو قيمته.
الزوجة التي تسلم حليها برضائها إلى زوجها للتصرف به انما تقوم بعمل مدني ويكون الخلاف حول المطالبة به أو بقيمته من اختصاص القضاء المدني