الأصل أن التبليغ الإجرائي لا يكون صحيحاً إلا إذا وقع وفق الطرق والأوضاع التي رسمها القانون، ولا يغني عنه التبليغ إلى آخر موطن ما لم يجزه النص صراحةً.
لا يوجد في قانون الاصول ما يجيز التبليغ إلى آخر موطن وإنما يجب أن يتم التبليغ وفق الاصول المحددة في المادة17 من قانون الاصول وما بعدها