• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الجد في رؤية الحفيد يقدَّر بزيارة واحدة في السنة ما لم تقضِ المصلحة بغير ذلك

الأصل أن رؤية الجد لحفيده تُحدَّد بزيارة واحدة سنوياً، ويجوز الخروج عن هذا الأصل إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

نص الاجتهاد

ان حق الجد برؤية الحفيد هي مرة واحدة في السنة