الأصل أن رؤية الجد لحفيده تُحدَّد بزيارة واحدة سنوياً، ويجوز الخروج عن هذا الأصل إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
ان حق الجد برؤية الحفيد هي مرة واحدة في السنة