• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة

التزوير واستعمال السند المزور جرائم وقتية لا مستمرة، ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ ارتكاب فعل التزوير أو فعل الاستعمال، لا من تاريخ اكتشافهما أو استمرار أثرهما.

نص الاجتهاد

ان جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة . المناقشة: القرار المميز صادر بتاريخ ٣٠ كانون الثاني ١٩٥٨ عن قاضي الاحالة بدمشق المتضمن فسخ قرار قاضي التحقيق فيها المؤرخ في ١٩٥٧/١١/٢٣ في فقرتيه الاولى والثانية واسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي على المدعى عليهم محمد شاهر ومحمود. و ابراهيم من جرم التدخل في انتحال الهوية الكاذبة بالنسبة للأول وجرم التحريف الكاذب بالنسبة للمدعى عليهما الآخرين محمود وابراهيم المذكورين وهما جنحيا الوصف ولان الدعويين اقيمتا بعد مضي ثلاث سنوات على ارتكاب الجرمين المذكورين على فرض ،ثبوتهما، وتضمين المدعية الرسوم. مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في ١٩٥٨/٣/٦ رقم ٧٥٨ وبعد المذاكرة اصدرت القرار الآتي : لما كان جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة ، لان الجريمة فيهما تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال ، التاريخين اللذين يبدأ منهما تاريخ التقادم ، كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها رقم أساس ١٩٦٣ وقرار ۱۹۲۸ المؤرخ في ۲۰ تشرين الثاني ۱۹۰۰ وكان القرار المميز بما تضمنه من تعليل وتمحيص ورد جامعا موجباته لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز ويغني هذه المحكمة تكرار ما ورد في القرار بما يتعلق بوصف الجريمة ، وهو جدير بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع وفقا للبلاغ : تصديق القرار المميز موضوعا