الوثائق الرسمية، ومنها مذكرات التبليغ، تتمتع بحجيةٍ قانونية تُلزِم بالأخذ بما ورد فيها إلى أن يثبت تزويرها أو عدم صحتها أو خلافها بدليلٍ معتبر.
مذكرات التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت خلافها