• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المعقود عليها كامل المهر المعجل بمجرد انعقاد الزواج دون توقف على الخلوة أو الدخول

المهر المعجّل يثبت للزوجة كاملاً بمجرد العقد الصحيح، ولا يتوقف استحقاقه على الخلوة أو الدخول.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة كامل المهر المعجل بمجرد العقد ولا يرتبط ذلك بقيام الخلوة والدخول