المهر المعجّل يثبت للزوجة كاملاً بمجرد العقد الصحيح، ولا يتوقف استحقاقه على الخلوة أو الدخول.
تستحق الزوجة كامل المهر المعجل بمجرد العقد ولا يرتبط ذلك بقيام الخلوة والدخول