لا يدخل غنى الزوجة أو عدمه في العناصر المؤثرة على تقدير النفقة الشرعية، لأن النفقة تُقدَّر على أساس الالتزام الزوجي لا على أساس يسار الزوجة.
ان غنى الزوجة أو عدمه لا أثر له في تقدير النفقة