• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غنى الزوجة أو فقرها لا يؤثر في تقدير النفقة الشرعية

لا يدخل غنى الزوجة أو عدمه في العناصر المؤثرة على تقدير النفقة الشرعية، لأن النفقة تُقدَّر على أساس الالتزام الزوجي لا على أساس يسار الزوجة.

نص الاجتهاد

ان غنى الزوجة أو عدمه لا أثر له في تقدير النفقة