تقسيط المهر استثناءٌ لا يُعمل به إلا عند ثبوت عجز الزوج عن أدائه ثبوتاً مقبولاً، وإلا بقي المهر مستحقاً وفق أصله.
تقسيط المهر يجب أن يبنى على أساس ثابت ومقبول هو عدم مقدرة الزوج على الدفع