• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقسيط المهر إلا إذا ثبت عجز الزوج عن أدائه

تقسيط المهر استثناءٌ لا يُعمل به إلا عند ثبوت عجز الزوج عن أدائه ثبوتاً مقبولاً، وإلا بقي المهر مستحقاً وفق أصله.

نص الاجتهاد

تقسيط المهر يجب أن يبنى على أساس ثابت ومقبول هو عدم مقدرة الزوج على الدفع