• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تدعي بالتفريق متى ثبت في الدعوى عدم وقوع الطلاق

ثبوت عدم وقوع الطلاق لا يحول دون حق الزوجة في الادعاء بالتفريق، متى توافرت أسبابه القانونية.

نص الاجتهاد

لا مانع من الادعاء بالتفريق بعد ثبوت عدم الطلاق في الدعوى