ثبوت عدم وقوع الطلاق لا يحول دون حق الزوجة في الادعاء بالتفريق، متى توافرت أسبابه القانونية.
لا مانع من الادعاء بالتفريق بعد ثبوت عدم الطلاق في الدعوى