الدعوى المتقابلة ليست ملزمة للمحكمة من حيث القبول أو التقدير، ولها أن تزن مدى مناسبتها واتصالها بالدعوى الأصلية وفق سلطتها التقديرية.
رؤية الدعوى المتقابلة غير ملزمة للمحكمة والتقدير متروك لها