• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحكمة الشرعية بطلب استرداد أموال الزوجة أو نقودها

الطلبات المتعلقة باسترداد أموال أو نقود الزوجة لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية، بل تُعرض على القضاء المختص بحسب طبيعة النزاع.

نص الاجتهاد

المحكمة الشرعية غير مختصة للنظر بطلب استعادة أموال أو نقود للزوجة