الطلبات المتعلقة باسترداد أموال أو نقود الزوجة لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية، بل تُعرض على القضاء المختص بحسب طبيعة النزاع.
المحكمة الشرعية غير مختصة للنظر بطلب استعادة أموال أو نقود للزوجة