• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة

عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، ولا يعيب السير في الدعوى ما لم يثبت مساسه بحقوق الدفاع أو الإجراءات الجوهرية.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في اجراءات المحاكمة