عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، ولا يعيب السير في الدعوى ما لم يثبت مساسه بحقوق الدفاع أو الإجراءات الجوهرية.
عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في اجراءات المحاكمة