توقيع القاضي على محاضر الجلسات شرطٌ لتمام رسميتها، فإذا انعدم التوقيع زالت عنها الصفة الرسمية وحكم ببطلانها، ويُبطل الحكم الذي استند إليها متى كان تأسيسه عليها.
محاضر الجلسات سندات رسمية بما دون فيها وعدم توقيعها من القاضي يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة وبطلانها هذا ينسحب الى الحكم الصادر بالاستناد إليها