إذا كان للشخص وكيلٌ صحيح التمثيل، فإن تبليغ الوكيل بموعد المجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل وتنتج عنه آثاره القانونية.
يعتبر تبليغ الوكيل موعد المجلس العائلي بمثابة ت بليغ لموكله