• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظر الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية موكول إلى قاضي الموضوع على أن يقوم تقديره على أساس سليم

اقتران الدعوى المتقابلة بالدعوى الأصلية أو فصلها عنهما أمرٌ يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بشرط أن يكون قراره قائماً على أساس سليم.

نص الاجتهاد

رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست الزامية وهي متروكة لقاضي الموضوع الا ان تقديره يجب أن يبنى على أساس سليم