اقتران الدعوى المتقابلة بالدعوى الأصلية أو فصلها عنهما أمرٌ يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، بشرط أن يكون قراره قائماً على أساس سليم.
رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست الزامية وهي متروكة لقاضي الموضوع الا ان تقديره يجب أن يبنى على أساس سليم