شطب الدعوى عند غياب المدعي لا يصح إلا إذا وافق المدعى عليه الحاضر في الجلسة على الشطب.
لا يملك القاضي شطب الدعوى في حال غياب الجهة المدعية الا بموافقة الجهة المدعى عليها الحاضرة في الجلسة المذكورة