يشترط في من يتولى نفقة الولد من غير الأب أن يكون قادراً على تحملها؛ فإذا طرأ العجز عن الوفاء جاز الرجوع إلى الأب وإلزامه بالنفقة، مع بقاء ما ترتب في ذمة الملتزم السابق ديناً عليه.
أن غير الأب المكلفة بنفقة الولد يجب أن يكون قادرا على تحمل النفقة فان لم يكن قادرا عليها فانه يمكن للمحكمة إلزام الأب بها وتكون دينا على الأم التي تعهدت بالانفاق على الاولاد ولم تعد قادرة على انقاذ تعهدها السابق