• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عجز من التزم بنفقة الولد عن الوفاء بها جاز إلزام الأب بالنفقة وتثبت ديناً على الملتزم بها

يشترط في من يتولى نفقة الولد من غير الأب أن يكون قادراً على تحملها؛ فإذا طرأ العجز عن الوفاء جاز الرجوع إلى الأب وإلزامه بالنفقة، مع بقاء ما ترتب في ذمة الملتزم السابق ديناً عليه.

نص الاجتهاد

أن غير الأب المكلفة بنفقة الولد يجب أن يكون قادرا على تحمل النفقة فان لم يكن قادرا عليها فانه يمكن للمحكمة إلزام الأب بها وتكون دينا على الأم التي تعهدت بالانفاق على الاولاد ولم تعد قادرة على انقاذ تعهدها السابق