• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمرأة مصالحة زوجها على نفقة الاولاد

يجوز الصلح على نفقة الأولاد بين الزوجين، متى كان الصلح وارداً على التزام مالي مشروع ومحدّد.

نص الاجتهاد

للمرأة مصالحة زوجها على نفقة الاولاد