لا تُسمع البينة لإثبات دفع المعجّل متى نصّ عقد النكاح صراحةً على أنّه غير مقبوض.
استقر الاجتهاد على أنه لا تسمع الشهادة على دفع المعجل اذا نص في عقد النكاح انه غير مقبوض