• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع البينة على دفع المعجل إذا نص عقد النكاح على أنه غير مقبوض

لا تُسمع البينة لإثبات دفع المعجّل متى نصّ عقد النكاح صراحةً على أنّه غير مقبوض.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا تسمع الشهادة على دفع المعجل اذا نص في عقد النكاح انه غير مقبوض